دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20674

من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَثْلِمَ الْحِيطَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.