مصنف ابن أبي شيبة 20674
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَثْلِمَ الْحِيطَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.