مصنف ابن أبي شيبة 20658
من قال لا تجوز شهادة العبد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ طَفِيفٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.