دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20658

من قال لا تجوز شهادة العبد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ طَفِيفٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.