مصنف ابن أبي شيبة 20654
من كان يجيز شهادة العبيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ:
لَا نُجِيزُ [١]شَهَادَةَ الْعَبْدِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: " لَكِنَّا نُجِيزُهَا " قَالَ: فَكَانَ شُرَيْحٌ بَعْدُ يُجِيزُهَا إِلَّا لِسَيِّدِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.