مصنف ابن أبي شيبة 20641
في الخلاص في البيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:
لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ، مَنْ بَاعَ بَيْعًا فَاسْتُحِقَّ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، وَعَلَى الْبَائِعِ الثَّمَنُ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.