دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20641

في الخلاص في البيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:

لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ، مَنْ بَاعَ بَيْعًا فَاسْتُحِقَّ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، وَعَلَى الْبَائِعِ الثَّمَنُ الَّذِي أَخَذَهُ بِهِ، لَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.