دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20636

في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

سُئِلَ عَنِ السَّوِيقِ بِالْحِنْطَةِ ؟ قَالَ: قَالَ [١]: " إِنْ لَمْ يَكُنْ رِبًا فَرِيبَةٌ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.