مصنف ابن أبي شيبة 20632
في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ وَالْحِنْطَةِ بِالسَّوِيقِ، وَالدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ وَالْخُبْزِ بِالْحِنْطَةِ، وَالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.