دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20632

في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ وَالْحِنْطَةِ بِالسَّوِيقِ، وَالدَّقِيقِ بِالْحِنْطَةِ وَالْخُبْزِ بِالْحِنْطَةِ، وَالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.