مصنف ابن أبي شيبة 20626
من رخص في الشراء إلى العطاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ:
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَشْتَرِي إِلَى الْعَطَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه