دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20611

الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ:

أَنَّهُ [١]سَاوَمَ بِجَارِيَةٍ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ثَدْيَيْهَا وَصَدْرِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.