مصنف ابن أبي شيبة 20611
الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ:
أَنَّهُ [١]سَاوَمَ بِجَارِيَةٍ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ثَدْيَيْهَا وَصَدْرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.