مصنف ابن أبي شيبة 20572
في بيع من يزيد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ:
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ مَنْ يَزِيدُ، إِلَّا بَيْعَ الْمَوَارِيثِ وَالْغَنَائِمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.