دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20562

في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْحِلْيَةِ، وَيَكْرَهُهُ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَقَلَّ مِنَ الْحِلْيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.