مصنف ابن أبي شيبة 20562
في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنَ الْحِلْيَةِ، وَيَكْرَهُهُ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ أَقَلَّ مِنَ الْحِلْيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.