مصنف ابن أبي شيبة 20504
من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا. فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لَهَا: " وَدِدْتُ أَنَّكِ كُنْتِ حُزْتِيهِ أَوْ جَدَدْتِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.