دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20504

من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا. فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لَهَا: " وَدِدْتُ أَنَّكِ كُنْتِ حُزْتِيهِ أَوْ جَدَدْتِيهِ، وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.