دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20502

من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ، فَإِذَا قَالَ: دَارِي الَّتِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا أَوْ غُلَامِي، فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.