مصنف ابن أبي شيبة 20502
من قال لا تجوز الصدقة حتى تقبض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا عُلِمَتِ الصَّدَقَةُ فَهِيَ جَائِزَةٌ وَإِنْ لَمْ تُقْبَضْ، فَإِذَا قَالَ: دَارِي الَّتِي فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا أَوْ غُلَامِي، فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُقْبَضْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.