دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20469

في الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، [عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ] عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سِلْعَتَهُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.