دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20430

الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى آلِ سَعْدٍ قَالَ:

قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: رَجُلٌ ابْتَاعَ طَعَامًا فَاكْتَالَهُ، أَيَصْلُحُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ بِكَيْلِ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ: " لَا، حَتَّى يُكَالَ بَيْنَ يَدَيْكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.