مصنف ابن أبي شيبة 20430
الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى آلِ سَعْدٍ قَالَ:
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: رَجُلٌ ابْتَاعَ طَعَامًا فَاكْتَالَهُ، أَيَصْلُحُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ بِكَيْلِ الرَّجُلِ ؟ فَقَالَ: " لَا، حَتَّى يُكَالَ بَيْنَ يَدَيْكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.