دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20411

من قال ليس بين العبد وبين سيده ربا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ

أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ الدَّرَاهِمَ [١]عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْغَلَّةِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: " يُعْطِيهِ بَدَنَةً أَوْ دَابَّةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَائِحِ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.