مصنف ابن أبي شيبة 20411
من قال ليس بين العبد وبين سيده ربا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ الدَّرَاهِمَ [١]عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْغَلَّةِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: " يُعْطِيهِ بَدَنَةً أَوْ دَابَّةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمَنَائِحِ وَيَزِيدُ عَلَيْهِ مَا شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.