مصنف ابن أبي شيبة 2041
فِي الجنب والحائض يرشان المسجد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا:
لَا بَأْسَ أَنْ يَرُشَّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمَسْجِدَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.