دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20383

في الرهن في السلم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَضْمُونُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " قَدْ يَأْخُذُ الرَّهْنَ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ السِّعْرُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.