مصنف ابن أبي شيبة 20383
في الرهن في السلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ وَابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَضْمُونُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " قَدْ يَأْخُذُ الرَّهْنَ، ثُمَّ يَرْتَفِعُ السِّعْرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.