مصنف ابن أبي شيبة 2038
متيمم مر بماء فجاوزه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ قَالَ فِي مُتَيَمِّمٍ مَرَّ بِمَاءٍ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إِلَى الْوُضُوءِ، فَجَاوَزَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ، قَالَ: يُعِيدُ التَّيَمُّمَ ; لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى الْمَاءِ تُنْقِضُ تَيَمُّمَهُ الْأَوَّلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.