MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 2038

متيمم مر بماء فجاوزه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ قَالَ فِي مُتَيَمِّمٍ مَرَّ بِمَاءٍ غَيْرِ مُحْتَاجٍ إِلَى الْوُضُوءِ، فَجَاوَزَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ، قَالَ: يُعِيدُ التَّيَمُّمَ ; لِأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى الْمَاءِ تُنْقِضُ تَيَمُّمَهُ الْأَوَّلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا