دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20364

من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ

الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ السَّلَمَ فَيَأْخُذُ بَعْضَ سَلَمِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَ سَلَمِهِ طَعَامًا ؟ فَقَالَ: لَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.