مصنف ابن أبي شيبة 20364
من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضا طعاما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ
الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ السَّلَمَ فَيَأْخُذُ بَعْضَ سَلَمِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَ سَلَمِهِ طَعَامًا ؟ فَقَالَ: لَا تَأْخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.