دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20362

في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ فَقَالَ: " لَا بَأْسَ، ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.