دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20354

في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ قَالَا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.