مصنف ابن أبي شيبة 20354
في رجل أسلف في طعام وأخذ بعض طعام وبعض رأس المال من قال لا بأس به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ قَالَا: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.