مصنف ابن أبي شيبة 20351
في مشاركة اليهودي والنصراني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا كُنْتَ تَعْمَلُ بِالْمَالِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.