مصنف ابن أبي شيبة 20348
في مشاركة اليهودي والنصراني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ النَّاجِي عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
لَا تُعْطِ الذِّمِّيَّ مَالًا مُضَارَبَةً، وَخُذْ مِنْهُ مَالًا مُضَارَبَةً، فَإِذَا مَرَرْتَ بِأَصْحَابِ صَدَقَةٍ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ مَالُ ذِمِّيٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.