دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20348

في مشاركة اليهودي والنصراني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي مُحَمَّدٍ النَّاجِي عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

لَا تُعْطِ الذِّمِّيَّ مَالًا مُضَارَبَةً، وَخُذْ مِنْهُ مَالًا مُضَارَبَةً، فَإِذَا مَرَرْتَ بِأَصْحَابِ صَدَقَةٍ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ مَالُ ذِمِّيٍّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.