مصنف ابن أبي شيبة 20322
في رمي حمام الأمصار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحَالَ الرَّجُلُ، - يَعْنِي: يَأْذَنَ - هَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ، وَهَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.