دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20322

في رمي حمام الأمصار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحَالَ الرَّجُلُ، - يَعْنِي: يَأْذَنَ - هَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ، وَهَذَا لِهَذَا فِي حَمَامِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.