دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20319

في رمي حمام الأمصار

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَرْمِيَ طَيْرَ جَارِهِ، وَإِذَا رَمَاهُ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.