دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20311

في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.