مصنف ابن أبي شيبة 20311
في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.