مصنف ابن أبي شيبة 20304
في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ قَالَ: وَقَالَ سَالِمٌ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.