دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20304

في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ قَالَ: وَقَالَ سَالِمٌ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.