دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20302

في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى بَنِي مُعَاوِيَةَ فَنَبَحَتْ عَلَيْنَا كِلَابٌ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.