مصنف ابن أبي شيبة 20302
في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: ذَهَبْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى بَنِي مُعَاوِيَةَ فَنَبَحَتْ عَلَيْنَا كِلَابٌ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.