دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20294

في وسم الدابة وما ذكروا فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يُكْرَهُ أَنْ تُوسَمَ الْعَجْمَاءُ عَلَى خَدِّهَا، أَوْ تُلْطَمَ، أَوْ تُجَرَّ [١]بِرِجْلِهَا إِلَى مَذْبَحِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.