مصنف ابن أبي شيبة 20294
في وسم الدابة وما ذكروا فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُكْرَهُ أَنْ تُوسَمَ الْعَجْمَاءُ عَلَى خَدِّهَا، أَوْ تُلْطَمَ، أَوْ تُجَرَّ [١]بِرِجْلِهَا إِلَى مَذْبَحِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.