مصنف ابن أبي شيبة 20284
ما قالوا في قتل الكلاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ تَدْخُلُ بِالْكَلْبِ، فَيُقْتَلُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ، قَالَ: لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ، الَّذِي بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُقْطَتَانِ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.