دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20281

ما قالوا في قتل الكلاب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. ثُمَّ قَالَ: " مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ " ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.