مصنف ابن أبي شيبة 20281
ما قالوا في قتل الكلاب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ. ثُمَّ قَالَ: " مَا لَهُمْ وَلِلْكِلَابِ " ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.