دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20277

ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَقَدْ قَتَلَ عَدُوًّا كَافِرًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.