مصنف ابن أبي شيبة 20268
ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ثُمَّ أَمَرَ بِنَبْذِهِنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.