دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20268

ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ ثُمَّ أَمَرَ بِنَبْذِهِنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.