دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20266

ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلَّا الَّذِي كَأَنَّهُ مُلْمُولٌ فَإِنَّهُ جِنُّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.