مصنف ابن أبي شيبة 20266
ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلَّا الَّذِي كَأَنَّهُ مُلْمُولٌ فَإِنَّهُ جِنُّهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.