دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20241

ما قالوا في لحم الغراب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:

مَا لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْكَ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.