مصنف ابن أبي شيبة 20233
ما ينهى عن أكله من الطير والسباع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا سُئِلَتْ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ؟ قَالَتْ: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾ثُمَّ تَقُولُ: إِنَّ الْبُرْمَةَ [١]لَيَكُونُ [٢]فِيهَا الصُّفْرَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.