دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20233

ما ينهى عن أكله من الطير والسباع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:

كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا سُئِلَتْ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ؟ قَالَتْ: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾ثُمَّ تَقُولُ: إِنَّ الْبُرْمَةَ [١]لَيَكُونُ [٢]فِيهَا الصُّفْرَةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.