دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20195

من قال تكون الذكاة في غير الحلق واللبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ فَقَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.