مصنف ابن أبي شيبة 20195
من قال تكون الذكاة في غير الحلق واللبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ ؟ فَقَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.