دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20193

من قال تكون الذكاة في غير الحلق واللبة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ

أَنَّ بَعِيرًا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَصَارَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قَطِّعُوهُ أَعْضَاءً وَكُلُوهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.