دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20167

من قال إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا أو عظما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ [١]الْعَصَا [٢]؟ فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ وَرَخَّصَ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.