مصنف ابن أبي شيبة 20167
من قال إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا أو عظما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ [١]الْعَصَا [٢]؟ فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ وَرَخَّصَ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.