دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20155

السمك يحظر له الحظيرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بْنُ سُلَيْمَانَ]، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ السَّمَكِ مَا يَمُوتُ فِي الْمَاءِ إِلَّا أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ حَظِيرَةً، فَمَا دَخَلَ فِيهَا فَمَاتَ لَمْ يَرَ بِأَكْلِهِ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.