دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20095

في البندقة والحجر يرمى به فيقتل ما قالوا في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الصَّيْدَ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْجُلَّاهِقَةِ فَلَا تَأْكُلْهُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.