مصنف ابن أبي شيبة 20095
في البندقة والحجر يرمى به فيقتل ما قالوا في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا رَمَى الرَّجُلُ الصَّيْدَ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْجُلَّاهِقَةِ فَلَا تَأْكُلْهُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.