دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20087

في البندقة والحجر يرمى به فيقتل ما قالوا في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمِعْرَاضِ وَالْبُنْدُقَةِ ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ مَا يُفْتِي بِهِ أَهْلُ الشَّامِ، وَإِذَا هُوَ لَا يَرَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.