مصنف ابن أبي شيبة 20087
في البندقة والحجر يرمى به فيقتل ما قالوا في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمِعْرَاضِ وَالْبُنْدُقَةِ ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ مَا يُفْتِي بِهِ أَهْلُ الشَّامِ، وَإِذَا هُوَ لَا يَرَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.