مصنف ابن أبي شيبة 20084
في البندقة والحجر يرمى به فيقتل ما قالوا في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ:
إِذَا رَمَيْتَ بِالْحَجَرِ أَوِ الْبُنْدُقَةِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ؛ فَكُلْ، وَإِنْ قَتَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.