دليل

مصنف ابن أبي شيبة 20084

في البندقة والحجر يرمى به فيقتل ما قالوا في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ عَمَّارٌ:

إِذَا رَمَيْتَ بِالْحَجَرِ أَوِ الْبُنْدُقَةِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ؛ فَكُلْ، وَإِنْ قَتَلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.