مصنف ابن أبي شيبة 20052
إذا رمى صيدا فوقع في الماء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ
فِي رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا عَلَى شَاهِقٍ [١]فَتَرَدَّى حَتَّى وَقَعَ إِلَى [٢]الْأَرْضِ وَهُوَ مَيِّتٌ قَالَ: " إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَاتَ مِنْ رَمْيَتِهِ أَكَلَ، وَإِنْ [كَانَ] [٣]شَكَّ أَنَّهُ مَاتَ مِنَ التَّرَدِّي لَمْ يَأْكُلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.