مصنف ابن أبي شيبة 19981
الرجل يأخذ الصيد وبه رمق ما قالوا في ذلك وما جاء فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَخَذْتَ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَلَا تَأْكُلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.