دليل

مصنف ابن أبي شيبة 19981

الرجل يأخذ الصيد وبه رمق ما قالوا في ذلك وما جاء فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا أَخَذْتَ الصَّيْدَ وَبِهِ رَمَقٌ فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَلَا تَأْكُلْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.