دليل

مصنف ابن أبي شيبة 19972

في صيد كلب المشرك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ

الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِيرَ الرَّجُلُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ فَيَصِيدَ بِهِ، وَيَقُولُ: " مَا عَلَّمْتُمْ أَنْتُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.