مصنف ابن أبي شيبة 19972
في صيد كلب المشرك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ
الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِيرَ الرَّجُلُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ أَوِ الْيَهُودِيِّ فَيَصِيدَ بِهِ، وَيَقُولُ: " مَا عَلَّمْتُمْ أَنْتُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.