دليل

مصنف ابن أبي شيبة 19969

في صيد كلب المشرك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَذَبَائِحِهِمْ وَلَا خَيْرَ فِي صَيْدِ الْمَجُوسِ وَذَبَائِحِهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.