مصنف ابن أبي شيبة 19969
في صيد كلب المشرك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَذَبَائِحِهِمْ وَلَا خَيْرَ فِي صَيْدِ الْمَجُوسِ وَذَبَائِحِهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.