دليل

مصنف ابن أبي شيبة 19966

في صيد كلب المشرك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ

: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ الْمُسْلِمُ بِكَلْبِ الْمَجُوسِيِّ فَيَصِيدَ بِهِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَعِينَ بِكَلْبِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فَيَصِيدَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.