MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 19966

في صيد كلب المشرك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ

: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ الْمُسْلِمُ بِكَلْبِ الْمَجُوسِيِّ فَيَصِيدَ بِهِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَعِينَ بِكَلْبِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فَيَصِيدَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا