مصنف ابن أبي شيبة 19953
إذا نسي أن يسمي ثم سمى قبل أن يقتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا رَمَيْتَ بِالسَّهْمِ وَلَمْ تُسَمِّ فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَ [٢]الصَّيْدَ، ثُمَّ سَمَّيْتَ، ثُمَّ قَتَلَهُ، فَكُلْ، وَالْكَلْبُ مِثْلُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.