دليل

مصنف ابن أبي شيبة 19953

إذا نسي أن يسمي ثم سمى قبل أن يقتل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا رَمَيْتَ بِالسَّهْمِ وَلَمْ تُسَمِّ فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَ [٢]الصَّيْدَ، ثُمَّ سَمَّيْتَ، ثُمَّ قَتَلَهُ، فَكُلْ، وَالْكَلْبُ مِثْلُ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.