مصنف ابن أبي شيبة 19941
من رخص في أكله وأكله
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ:
إِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ فَكُلِ الثُّلُثَ الْبَاقِيَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.